تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
إطلاق طواف الزيارة على طواف النساء ( 1 ) . والأفضل إيقاع ذلك يوم النحر بعد أداء المناسك بمنى ، فإن تعذر فمن الغد ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في زيارة البيت يوم النحر ، قال : ( زره ، فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر ، وموسع للمفرد أن يؤخره ) ( 2 ) . وصحيحة عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم ) ( 3 ) . واختلف الأصحاب في جواز تأخيره عن الغد للمتمتع اختيارا ، فقال المفيد ( 4 ) والمرتضى ( 5 ) وسلار ( 6 ) والمصنف : لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر ، تمسكا بظاهر النهي . وقال ابن إدريس : يجوز تأخيره طول ذي الحجة ( 7 ) ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار ( 8 ) ، واختاره العلامة في المختلف ، ( 9 ) وسائر المتأخرين .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 241 / 811 ، الوسائل 10 : 182 أبواب الحلق والتقصير ب 4 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 511 / 4 ، التهذيب 5 : 251 / 835 ، الاستبصار 2 : 292 / 1037 ، الوسائل 10 : 200 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 511 / 3 ، التهذيب 5 : 249 / 843 ، الاستبصار 2 : 291 / 1032 الوسائل 10 : 201 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 7 . ( 4 ) المقنعة : 66 . ( 5 ) جمل العلم والعمل : 110 . ( 6 ) المراسم : 114 . ( 7 ) السرائر : 142 . ( 8 ) الاستبصار 2 : 295 . ( 9 ) المختلف : 309 .