تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وكذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء .
الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه . فإن أخره فمن غده . ويتأكد ذلك في حق المتمتع ، فإن أخره أثم ، ويجزيه طوافه وسعيه . ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية .
شرح
أرى عليه شيئا ) ( 1 ) . قوله : ( وكذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء ) . لأنه من دواعي شهوة النساء ، ولصحيحة محمد بن إسماعيل ، قال ، كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : ( لا ) ( 2 ) وهي محمولة على الكراهة جمعا . قوله : ( الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه ، فإن أخره فمن غده ، ويتأكد ذلك في حق المتمتع ، فإن أخره أثم ، ويجزيه طوافه وسعيه ، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهة ) . إذا قضى الحاج مناسكه بمنى من الرمي والذبح والحلق والتقصير وجب عليه الرجوع إلى مكة لطواف الحج وصلاة ركعتيه والسعي وطواف النساء وصلاة ركعتيه . ويسمى طواف الحج طواف الزيارة لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى . وقد ورد في صحيحة علي بن يقطين
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 248 / 839 ، الاستبصار 2 : 290 / 1028 ، الوسائل 10 : 198 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 248 / 840 ، الاستبصار 2 : 290 / 1029 ، الوسائل 10 : 200 أبواب الحلق والتقصير ب 19 ح 1 .