تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ويكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة .
شرح
والسعي خاصة كان له تحللان ، أحدهما : عقيب الحلق مما عدا النساء ، والآخر : بعد طواف النساء لهن . ولو قلنا إنه يتحلل من الطيب بطواف الحج ومن النساء بطوافهن وإن تقدم على الوقوفين كانت المحللات ثلاثة مطلقا . قوله : ( ويكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة ) . بل الأجود كراهة لبس المخيط وتغطية الرأس إلى أن يتم السعي ، لصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق ، أيغطي رأسه ؟ فقال : ( لا ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ) ، قيل له : فإن كان فعل ؟ قال : ( ما أرى عليه شيئا ) ( 1 ) . وصحيحة معاوية بن عمار ، عن إدريس القمي قال ، قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت ، فقال : ( بئس ما صنع ) فقلت : أعليه شئ ؟ قال : ( لا ) قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال : ( بئس ما صنع ) قلت : أعليه شئ ؟ قال : ( لا ) ( 2 ) . وإنما حملنا النهي المستفاد من هاتين الروايتين على الكراهة جمعا بينهما وبين ما أوردناه من الأخبار المتضمنة لإباحة ذلك بعد الحلق ، ويشهد لهذا الجمع ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : ( لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن أبي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه ) ، فقلنا : فإن كان فعل ؟ فقال : ( ما
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 247 / 837 ، الاستبصار 2 : 289 / 1026 ، الوسائل 10 : 199 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 247 / 838 ، الاستبصار 2 : 289 / 1027 ، المقنع : 90 ، الوسائل 10 : 199 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 3 .
مدارك الأحكام — صفحة 108 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث