شرح
يوم النحر إن أمكن ، وإلا اجتزأ بالوقوف بالمشعر . وهذان الحكمان
إجماعيان عندنا ، واستدلوا عليهما بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض
الناس من عرفات فقال : " إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف
بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي
عرفات ، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإن الله أعذر
لعبده ، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن
يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج ، فليجعلها عمرة
مفردة ، وعليه الحج من قابل " ( 1 ) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا
رسول الله ، ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع ؟ فقال له : إن ظن أنه يأتي
عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه
لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه " ( 2 ) .
وعن إدريس بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من
جمع قبل أن يدركها فقال : " إن ظن أنه يدرك الناس بجمع قبل طلوع
الشمس فليأت عرفات ، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض
مع الناس وقد تم حجه " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 289 / 981 ، الاستبصار 2 : 301 / 1076 ، الوسائل 10 : 56 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 22 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 290 / 983 ، الاستبصار 2 : 303 / 1081 ، الوسائل 10 : 56 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 22 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 5 : 289 / 982 ، الاستبصار 2 : 301 / 1077 ، الوسائل 10 : 56 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 56 ح 3 .