تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس .
الرابعة : إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه .
شرح
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : " إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها " ( 1 ) واحتمل الشارح وجوب العود مع التردد تقديما للوجوب الحاضر ( 2 ) ، وهو ضعيف . ويستفاد من صحيحتي الحلبي ومعاوية بن عمار المتقدمتين ( 3 ) أن اختياري المشعر مقدم على اضطراري عرفة ، ولو تعارض الاضطراريان فإن قلنا بعدم إجزاء الاضطراري وحده آثر عرفات رجاء إدراك المشعر وإن بعد ، إن قلنا بإجزاء اضطراري المشعر كما هو الظاهر قدمه قطعا . قوله : ( وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ) . المشبه به في السابق المشار إليه بذا هو تمام الحج ، أي وكذا يتم الحج لو نسي الوقوف بعرفات وأدرك اختياري المشعر ، وهو موضع وفاق ، بل سيأتي إن شاء الله أن الأظهر الاجتزاء بإدراك اضطراري المشعر أيضا ( 4 ) . وإنما فرض فوات عرفات بالنسيان لأنه لو فات عمدا بطل الحج كما بيناه فيما سبق ( 5 ) . قوله : ( الرابعة ، إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه ) .
هامش
( 1 ) في ص 401 . ( 2 ) المسالك 1 : 112 . ( 3 ) في ص 401 . ( 4 ) في ص 434 . ( 5 ) في ص 399 .
مدارك الأحكام — صفحة 404 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث