تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثوية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه .
شرح
كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس " ( 1 ) . وموثقة يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : متى نفيض من عرفات ؟ فقال : " إذا ذهبت الحمرة من ها هنا ، وأشار بيده إلى المشرق إلى مطلع الشمس " ( 2 ) . ولا يعتبر في الكون وجه مخصوص ، بل كيف ما حصل بعرفة أجزأه ، سواء كان قائما أو جالسا أو راكبا وإن كان القيام أفضل ، كما سيجئ بيانه إن شاء تعالى ( 3 ) . قوله : ( فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثوية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه ) . هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، قال في المنتهى : وبه قال الجمهور كافة إلا ما حكي عن مالك أنه لو وقف ببطن عرنة أجزأه ولزم الدم ( 4 ) . ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : " وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف " ( 5 ) . وما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 467 / 2 ، التهذيب 5 : 186 / 619 ، الوسائل 10 : 29 أبواب إحرام الحج ب 22 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 186 / 618 ، الوسائل 10 : 29 أبواب إحرام الحج ب 22 ح 2 . ( 3 ) في ص 416 . ( 4 ) المنتهى 2 : 722 . ( 5 ) الكافي 4 : 461 / 3 التهذيب 5 : 179 / 600 ، الوسائل 10 : 10 أبواب إحرام الحج ب 10 ح 1 .