فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثوية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم
يجزه .
شرح
كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله
فأفاض بعد غروب الشمس " ( 1 ) .
وموثقة يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : متى
نفيض من عرفات ؟ فقال : " إذا ذهبت الحمرة من ها هنا ، وأشار بيده إلى
المشرق إلى مطلع الشمس " ( 2 ) .
ولا يعتبر في الكون وجه مخصوص ، بل كيف ما حصل بعرفة أجزأه ،
سواء كان قائما أو جالسا أو راكبا وإن كان القيام أفضل ، كما سيجئ بيانه إن
شاء تعالى ( 3 ) .
قوله : ( فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثوية أو ذي المجاز أو تحت
الأراك لم يجزه ) .
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، قال في المنتهى : وبه قال
الجمهور كافة إلا ما حكي عن مالك أنه لو وقف ببطن عرنة أجزأه ولزم
الدم ( 4 ) . ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة :
" وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل
موقف " ( 5 ) .
وما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 467 / 2 ، التهذيب 5 : 186 / 619 ، الوسائل 10 : 29 أبواب إحرام الحج
ب 22 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 186 / 618 ، الوسائل 10 : 29 أبواب إحرام الحج ب 22 ح 2 .
( 3 ) في ص 416 .
( 4 ) المنتهى 2 : 722 .
( 5 ) الكافي 4 : 461 / 3 التهذيب 5 : 179 / 600 ، الوسائل 10 : 10 أبواب إحرام الحج
ب 10 ح 1 .