تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
واستعمال الرياحين .
خاتمة : كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما ،
شرح
بأن يقول له : لبيك ، لأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها ، ولما رواه الكليني في الصحيح ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى ينقضي إحرامه " قلت : كيف يقول ؟ قال : ( يقول : يا سعد ) ( 1 ) . قوله : ( واستعمال الرياحين ) . بل الأصح تحريم استعمالها ، لورود النهي عنه في صحيحتي حريز ( 2 ) وعبد الله بن سنان ( 3 ) ، وقد تقدم الكلام في ذلك ( 4 ) . ويستثنى من الرياحين الشيح والخزامى والإذخر والقيصوم إن أطلق عليها اسم الريحان ، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : " لا بأس أن تشم الأذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم " ( 5 ) والظاهر أن المراد بأشباهه مطلق نبات الصحراء ، فيكون المراد بالرياحين المحرمة ما ينبته الآدميون من ذلك ، ويحتمل أن يراد به ما هو أخص من ذلك . قوله : ( كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما ) . أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام عدا ما استثني ، وأخبارهم به ناطقة ، فروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 366 / 4 ، الوسائل 9 : 178 أبواب تروك الإحرام ب 91 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 297 / 1007 ، الاستبصار 2 : 178 / 591 ، الوسائل 9 : 95 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 11 . ( 3 ) التهذيب 5 : 307 / 1048 ، الوسائل 9 : 95 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 10 . ( 4 ) في ص : 318 . ( 5 ) الكافي 4 : 355 / 14 ، الفقيه 2 : 225 / 1057 ، التهذيب 5 : 305 / 1041 ، الوسائل 9 : 101 أبواب تروك الإحرام ب 25 ح 1 .