تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وإن فعل ذلك عامدا ، قيل : بطلت عمرته وصارت حجة مبتولة ، وقيل : بقي على إحرامه الأول وكان الثاني باطلا ، والأول هو المروي .
شرح
عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال : " يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته " ( 1 ) وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : " لا بأس به ، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره " ( 2 ) . احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الدم بما رواه عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج قال : " عليه دم يهريقه " ( 3 ) وأجاب ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه عن هذه الرواية بالحمل على الاستحباب ( 4 ) . وهو حسن . قوله : ( وإن فعل ذلك عامدا قيل : بطلت عمرته وصارت حجة مبتولة . وقيل : بقي على إحرامه الأول وكان الثاني باطلا ، والأول هو المروي ) . القول ببطلان العمرة بذلك وصيرورة الحج مبتولة للشيخ ( 5 ) - رحمه الله - وجمع من الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 91 / 299 ، الاستبصار 2 : 175 / 579 ، الوسائل 9 : 73 أبواب الإحرام ب 54 ح 3 ، ورواها في الكافي 4 : 440 / 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 90 / 298 و 159 / 530 ، الاستبصار 2 : 175 / 578 وص 243 / 847 ، الوسائل 9 : 73 أبواب الإحرام ب 54 ح 2 ، ورواها في الكافي 4 : 440 / 3 . ( 3 ) التهذيب 5 : 58 / 527 ، الوسائل 9 : 73 أبواب الإحرام ب 54 ح 6 . ( 4 ) الفقيه 2 : 237 . ( 5 ) النهاية 215 ، والمبسوط 1 : 316 .
مدارك الأحكام — صفحة 281 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث