يقرأ في الأولى : الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية : الحمد وقل هو
الله أحد ، وفيه رواية أخرى .
ويوقع نافلة الإحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة ، مقدما للنافلة ما
لم يتضيق الحاضرة .
شرح
ضعيفة السند ، لكن لا بأس بالعمل بمضمونها إن شاء الله .
قوله : ( ويقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي
الثانية الحمد وقل هو الله أحد ، وفيه رواية أخرى ) .
ما ذكره المصنف من استحباب قراءة الجحد في الأولى والإخلاص في
الثانية لم أقف له على مستند ، والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الشيخ في
الحسن ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تدع
أن تقرأ قل هو الله وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن : في الركعتين قبل
الفجر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أول صلاة
الليل ، وركعتي الإحرام ، والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف " ( 1 ) .
قال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذه الرواية : وفي رواية أخرى أنه
يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون ، إلا في
الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الثانية قل هو الله
أحد . هذا كلامه - رحمه الله - ولا ريب أن العمل بالرواية المفصلة أولى .
قوله : ( ويوقع نافلة الإحرام تبعا له ولو كان في وقت فريضة ،
مقدما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة ) .
ذكر الشارح - قدس سره - أن الضمير المجرور في قوله : تبعا له ،
يرجع إلى الإحرام ، والمراد أنه لا يكره ولا يحرم فعل النافلة في وقت
الفريضة قبل أن يصلي الفريضة ، كما لا يحرم أو يكره فعل النوافل التابعة
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 74 / 273 ، الوسائل 4 : 715 أبواب القراءة في الصلاة ب 15 ح 1 ، ورواها
في الكافي 3 : 316 / 22 ، والخصال 347 / 20 .