تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
يقرأ في الأولى : الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية : الحمد وقل هو الله أحد ، وفيه رواية أخرى .
ويوقع نافلة الإحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة ، مقدما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة .
شرح
ضعيفة السند ، لكن لا بأس بالعمل بمضمونها إن شاء الله . قوله : ( ويقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ، وفيه رواية أخرى ) . ما ذكره المصنف من استحباب قراءة الجحد في الأولى والإخلاص في الثانية لم أقف له على مستند ، والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تدع أن تقرأ قل هو الله وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ، والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف " ( 1 ) . قال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذه الرواية : وفي رواية أخرى أنه يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون ، إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الثانية قل هو الله أحد . هذا كلامه - رحمه الله - ولا ريب أن العمل بالرواية المفصلة أولى . قوله : ( ويوقع نافلة الإحرام تبعا له ولو كان في وقت فريضة ، مقدما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة ) . ذكر الشارح - قدس سره - أن الضمير المجرور في قوله : تبعا له ، يرجع إلى الإحرام ، والمراد أنه لا يكره ولا يحرم فعل النافلة في وقت الفريضة قبل أن يصلي الفريضة ، كما لا يحرم أو يكره فعل النوافل التابعة
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 74 / 273 ، الوسائل 4 : 715 أبواب القراءة في الصلاة ب 15 ح 1 ، ورواها في الكافي 3 : 316 / 22 ، والخصال 347 / 20 .