تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
أو لم يرد النسك .
شرح
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال : " يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك " ( 1 ) ويستفاد من هذه الرواية أن الجاهل كالناسي . وذكر العلامة في التذكرة والمنتهى أن من نسي الإحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليحرم من هناك ( 2 ) ، واستدل بما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : وسألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله ؟ قال : " يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، فقد تم إحرامه " ( 3 ) . وربما ظهر من تخصيص الحكم بعرفات ، ومن قول المصنف فيما سبق : إن الكافر إذا أسلم وضاق عليه الوقت عن العود إلى الميقات أحرم ولو بعرفات ، أن لا يجوز تجديد الإحرام بالمشعر ، وجزم الشهيدان بالجواز ( 4 ) . ويمكن أن يستدل عليه بفحوى صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله ؟ قال : " إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه " ( 5 ) وإذا تم الحج مع قضاء المناسك كلها بغير إحرام فالبعض أولى ، ومع ذلك فالمسألة محل تردد . قوله : ( أو لم يرد النسك ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 324 / 6 ، التهذيب 5 : 58 / 181 ، الوسائل 8 : 238 أبواب المواقيت ب 14 ح 2 . ( 2 ) التذكرة 1 : 370 ، والمنتهى 2 : 715 . ( 3 ) التهذيب 5 : 476 / 1678 ، الوسائل 8 : 245 أبواب المواقيت ب 20 ح 3 . ( 4 ) الدروس : 120 ، والمسالك 1 : 91 . ( 5 ) التهذيب 5 : 476 / 1678 ، الوسائل 8 : 245 أبواب المواقيت ب 20 ح 2 .