پرش به محتوای اصلی

مدارك الأحكام — صفحه 19

پدیدآورندگان:

ص۱۹
وبالاستيجار للنيابة . ويتكرر بتكرر السبب . وما خرج عن ذلك مستحب . ويستحب لفاقد الشروط ، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع ، سواء شق عليه السعي أو سهل ، وكالمملوك إذا أذن له مولاه .
شرح
المراد بما في معنى النذر : العهد واليمين . ولو لم يعطف عليه الإفساد والاستيجار لأمكن اندراجهما فيه أيضا . ولا فرق في وجوب الحج ثانيا بإفساده بين كونه واجبا أو مندوبا ، فإن المندوب يجب بالشروع فيه ، كما سيجئ بيانه إن شاء الله ( 1 ) . قوله : ( وبالاستيجار للنيابة ) . لا فرق في ذلك بين الواجب والمندوب أيضا . قوله : ( ويتكرر بتكرر السبب ) . الضمير يرجع إلى الحج الواجب بالعارض مطلقا ، ولا ريب في تكرر الوجوب في هذه المواضع بتكرر السبب ، لأن وجوده يقتضي وجود المسبب . قوله : ( وما خرج عن ذلك مستحب ، ويستحب لفاقد الشرائط ، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع ، سواء شق عليه السعي أو سهل ، وكالمملوك إذا أذن له مولاه ) . لا ريب في استحباب الحج في جميع هذه الصور ، لعموم الترغيب فيه . ويستحب لمن حج تكرار الحج استحبابا مؤكدا ، فروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : " من حج حجة الاسلام فقد حل عقدة النار من عنقه ، ومن حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت ، ومن حج ثلاث حجج متواليات ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة
پاورقی
( 1 ) في ج 8 ص 408 .