تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
إرادة التكرار اقتصر على المرة ، وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوفى الثلث من تركته .
الثالثة : إذا أوصى أن يحج [ عنه ] كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة . وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة .
شرح
لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرة ، وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوفي الثلث من تركته ) . أما وجوب الاقتصار على المرة إذا لم يعلم منه إرادة التكرار فظاهر ، لتحقق الامتثال بذلك . وأما وجوب الحج عنه إلى أن يستوفي الثلث إذا علم منه إرادة التكرار فلأن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث إذا لم يجز الوارث ، ويؤيده رواية محمد بن الحسين بن أبي خالد ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال : " يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ " ( 1 ) . ولا يخفى أن ذلك إنما يتم إذا علم منه إرادة التكرار على هذا الوجه ، وإلا اكتفي بالمرتين ، لتحقق التكرار بذلك ، كما تكفي المرة مع الإطلاق . ولو كان في الحج الموصى به حج الاسلام لم يحتسب من الثلث بل يخرج من الأصل أولا ثم يكرر الحج بقدر الثلث . قوله : ( الثالثة ، إذا أوصى أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة ، وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة ) . المراد أنه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وعين لكل سنة قدرا
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 408 / 1420 ، الاستبصار 2 : 319 / 1129 ، الوسائل 8 : 120 أبواب النيابة في الحج ب 4 ح 2 .