إرادة التكرار اقتصر على المرة ، وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى
يستوفى الثلث من تركته .
الثالثة : إذا أوصى أن يحج [ عنه ] كل سنة بقدر معين فقصر جمع
نصيب سنتين واستؤجر به لسنة . وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من
نصيب الثالثة .
شرح
لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرة ، وإن علم إرادة التكرار حج
عنه حتى يستوفي الثلث من تركته ) .
أما وجوب الاقتصار على المرة إذا لم يعلم منه إرادة التكرار فظاهر ،
لتحقق الامتثال بذلك . وأما وجوب الحج عنه إلى أن يستوفي الثلث إذا علم
منه إرادة التكرار فلأن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث إذا لم يجز الوارث ،
ويؤيده رواية محمد بن الحسين بن أبي خالد ، قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال : " يحج عنه ما بقي من
ثلثه شئ " ( 1 ) .
ولا يخفى أن ذلك إنما يتم إذا علم منه إرادة التكرار على هذا الوجه ،
وإلا اكتفي بالمرتين ، لتحقق التكرار بذلك ، كما تكفي المرة مع الإطلاق .
ولو كان في الحج الموصى به حج الاسلام لم يحتسب من الثلث بل
يخرج من الأصل أولا ثم يكرر الحج بقدر الثلث .
قوله : ( الثالثة ، إذا أوصى أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر
جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة ، وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من
نصيب الثالثة ) .
المراد أنه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وعين لكل سنة قدرا
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 408 / 1420 ، الاستبصار 2 : 319 / 1129 ، الوسائل 8 : 120 أبواب النيابة
في الحج ب 4 ح 2 .