ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة .
مسائل ثمان :
الأولى : إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى
أجرة المثل . وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ، ومن الثلث إن كانت
ندبا .
شرح
بريد بن معاوية العجلي في المخالف إذا استبصر بعد الحج : " قد قضى
فريضته ، ولو حج لكان أحب إلي " ( 1 ) .
وفي حسنة عمر بن أذينة : " قد قضى فريضة الله ، والحج أحب
إلي " ( 2 ) . وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا ( 3 ) .
قوله : ( ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ) .
لورود النهي عن استنابتها في بعض الأخبار ( 4 ) ، وبمضمونها أفتى
الشيخ ( 5 ) وابن البراج ( 6 ) ، وحملت على الكراهة لقصورها من حيث السند عن
إثبات التحريم ، وقد تقدم الكلام في ذلك ( 7 ) .
قوله : ( الأولى ، إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف
ذلك إلى أجرة المثل ، وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ، ومن الثلث
إذا كانت ندبا ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 9 / 23 ، الاستبصار 2 : 145 / 472 ، الوسائل 8 : 42 أبواب وجوب الحج
ب 23 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 275 / 4 ، الفقيه 2 : 263 / 1281 ، التهذيب 5 : 10 / 25 ، الاستبصار 2 :
146 / 475 ، الوسائل 8 : 42 أبواب وجوب الحج ب 23 ح 2 .
( 3 ) في ص 72 .
( 4 ) الوسائل 8 : 125 أبواب النيابة في الحج ب 9 .
( 5 ) المبسوط 1 : 326 ، والنهاية : 280 .
( 6 ) المهذب 1 : 269 .
( 7 ) في ص 117 .