تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة .
مسائل ثمان : الأولى : إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل . وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ، ومن الثلث إن كانت ندبا .
شرح
بريد بن معاوية العجلي في المخالف إذا استبصر بعد الحج : " قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إلي " ( 1 ) . وفي حسنة عمر بن أذينة : " قد قضى فريضة الله ، والحج أحب إلي " ( 2 ) . وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا ( 3 ) . قوله : ( ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ) . لورود النهي عن استنابتها في بعض الأخبار ( 4 ) ، وبمضمونها أفتى الشيخ ( 5 ) وابن البراج ( 6 ) ، وحملت على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم ، وقد تقدم الكلام في ذلك ( 7 ) . قوله : ( الأولى ، إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل ، وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ، ومن الثلث إذا كانت ندبا ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 9 / 23 ، الاستبصار 2 : 145 / 472 ، الوسائل 8 : 42 أبواب وجوب الحج ب 23 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 275 / 4 ، الفقيه 2 : 263 / 1281 ، التهذيب 5 : 10 / 25 ، الاستبصار 2 : 146 / 475 ، الوسائل 8 : 42 أبواب وجوب الحج ب 23 ح 2 . ( 3 ) في ص 72 . ( 4 ) الوسائل 8 : 125 أبواب النيابة في الحج ب 9 . ( 5 ) المبسوط 1 : 326 ، والنهاية : 280 . ( 6 ) المهذب 1 : 269 . ( 7 ) في ص 117 .
مدارك الأحكام — صفحة 140 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث