تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة ،
شرح
منفي بالأصل ، وإنما الواجب عدم تأخير الواجب الفوري عن أول وقت الإمكان ، وهو يتحقق بالإتيان بالحجين في العام الواحد كما هو واضح ، ولا يعتبر في صحة الحجين في العام الواحد سبق إحرام حج الاسلام ، لأن الحجين يقعان في ذلك العام . ولو صد النائب في حج الاسلام أو أحصر في ذلك العام لم يكن مؤثرا في صحة حج النذر ، لأن الدخول فيه وقع بإذن الشارع ، والامتثال يقتضي الاجزاء . قوله : ( ويستحب أن يذكر النائب المنوب عنه باسمه في المواطن ، وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة ) . هذا مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا ( 1 ) . والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال : " يسميه في المواطن والمواقف " ( 2 ) قال الشيخ في التهذيب : وهذا على جهة الأفضل ، لأن من لم يفعل ذلك كانت حجته جائزة ، ثم استدل بما رواه عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها ، قال : " إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه حج عنه ، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها " ( 3 ) . ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن البزنطي ، قال :
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 871 . ( 2 ) التهذيب 5 : 418 / 1453 ، الاستبصار 2 : 324 / 1148 ، الوسائل 8 : 131 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 419 / 1454 ، الوسائل 8 : 132 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 4 .