تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
ورواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : ( قد تم صومه ولا يقضيه ) ( 1 ) . ورواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل صام ثم ظن أن الليل قد دخل وأن الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : ( تم صومه ولا يقضيه ) ( 2 ) . احتج القائلون بالوجوب ( 3 ) بأنه تناول ما ينافي الصوم عمدا فلزمه القضاء ، وتسقط الكفارة ، لعدم العلم ولحصول الشبهة . وما رواه الشيخ ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير وسماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال : ( على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إن الله عز وجل يقول : * ثم أتموا الصيام إلى الليل * فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ، لأنه أكل متعمدا ) ( 4 ) . والجواب عن الأول بالمنع من الملازمة ، فإن القضاء فرض مستأنف فلا يثبت إلا مع قيام الدليل عليه ، فكيف مع قيام الدليل على خلافه . وأما الرواية فضعيفة السند باشتماله على محمد بن عيسى عن يونس ،
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 75 / 326 ، التهذيب 4 : 270 / 816 ، الاستبصار 2 : 115 / 374 ، الوسائل 7 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 3 ، وفيها : غيم بدل علة ( 2 ) التهذيب 4 : 271 / 817 ، الاستبصار 2 : 115 / 375 ، الوسائل 7 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 4 . ( 3 ) كالشيخ في التهذيب 4 : 270 ، والمحقق في المعتبر 2 : 678 . ( 4 ) التهذيب 4 : 270 / 815 وفيه : محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس . . ، الاستبصار 2 : 115 / 377 ، الوسائل 7 : 87 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 50 ح 1 وفيهما : محمد بن عيسى بن عبيد . .
مدارك الأحكام — صفحة 96 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث