السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ، ويحرم بالمائع ،
ويجب به القضاء على الأظهر .
الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثم انتبه ثم نام كذلك ، ثم
انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر ، لزمته الكفارة على قول مشهور ،
وفيه تردد .
شرح
يجب به قضاء ولا كفارة ، وقد تقدم الكلام في ذلك ( 1 ) .
قوله : ( السابعة ، لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ، ويحرم
بالمائع ، ويجب به القضاء على الأظهر ) .
الأصح تحريم الاحتقان مطلقا ، وأنه لا يوجب قضاءا ولا كفارة ، وقد
تقدم الكلام في ذلك أيضا ( 2 ) .
قوله : ( الثامنة ، من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثم انتبه ثم نام
كذلك ، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر ، لزمته الكفارة على قول
مشهور ، وفيه تردد ) .
القول للشيخين ( 3 ) وأتباعهما ( 4 ) ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل أجنب في شهر
رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : ( يعتق رقبة ، أو
يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ) قال ، وقال : ( إنه خليق أن
لا أراه يدركه أبدا ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ص 48 .
( 2 ) في ص 63 .
( 3 ) المفيد في المقنعة : 55 ، والشيخ في النهاية : 154 ، والخلاف 1 : 401 .
( 4 ) كابن البراج في المهذب 1 : 192 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 683 .
( 5 ) التهذيب 4 : 212 / 616 ، الاستبصار 2 : 87 / 272 ، الوسائل 7 : 43 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 16 ح 2 .