تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر
شرح
ويتعدى إلى الحلق ، وبخار القدر ونحوهما . وهو بعيد . قوله : ( وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قيل إنه إجماع ( 1 ) . وقال ابن بابويه في كتابه المقنع : سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل إلى أن يطلع الفجر فقال له : ( قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نساءه من أول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ) ( 2 ) ومن طريقته - رحمه الله - في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها . والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب . لنا : الأخبار المستفيضة ، كصحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : ( ليس عليه شئ ) قلت : فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : ( فليقض ذلك اليوم عقوبة ) ( 3 ) . وصحيحة ابن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجنب في شهر رمضان حتى ( 4 ) يستيقظ ثم ينام حتى يصبح ، قال : ( يتم يومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتى أصبح أتم يومه وجاز له ) ( 5 ) . وصحيحة أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى
هامش
( 1 ) كما في الإنتصار : 63 ، والمعتبر 2 : 655 . ( 2 ) المقنع : 60 ، الوسائل 7 : 38 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 4 : 212 / 615 ، الاستبصار 2 : 87 / 271 ، الوسائل 7 : 41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 1 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ثم . ( 5 ) الفقيه 2 : 75 / 323 ، التهذيب 4 : 211 / 612 ، الاستبصار 2 : 86 / 269 ، الوسائل 7 : 41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 2 .
مدارك الأحكام — صفحة 53 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث