تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الثانية : الارتداد موجب للخروج من المسجد ، ويبطل الاعتكاف وقيل : لا يبطل ، وإن عاد بني ، والأول أشبه .
شرح
وينبغي تقييده بما إذا كان الاعتكاف واجبا كالمنذور والثوالث ، بناءا على أن الكفارة إنما تثبت في الاعتكاف الواجب . وفي صوم رمضان الصوم المنذور إذا تعلق بزمان معين ، وقضاء رمضان ، فيجب فيهما كفارتان ، إحداهما للاعتكاف ، والأخرى للقضاء أو النذر . وأما وجوب الكفارة الواحدة للاعتكاف إذا جامع ليلا في شهر رمضان ، أو نهارا في غير رمضان وما في معناه فظاهر ، لأن إفساد الاعتكاف إنما يوجب كفارة واحدة ولا مقتضي للزائد . ونقل عن السيد المرتضى - رضي الله عنه - أنه أطلق وجوب الكفارتين على المعتكف إذا جامع نهارا ، والواحدة إذا جامع ليلا ( 1 ) ، قال في التذكرة : والظاهر أن مراده رمضان ( 2 ) . واستقرب الشهيد في الدروس هذا الإطلاق ، قال : لأن في النهار صوما واعتكافا ( 3 ) وهو ضعيف ، لأن مطلق الصوم لا يترتب على إفساده الكفارة كما هو واضح . قوله : ( الثانية ، الارتداد موجب للخروج من المسجد ، ويبطل الاعتكاف ، وقيل لا يبطل ، وهو الأشبه ) . القولان للشيخ رحمه الله ، أولهما في الخلاف ، وثانيهما في المبسوط ( 4 ) ، والأصح الأول ، لأن المرتد يقتل إن كان عن فطرة ،
هامش
( 1 ) الإنتصار : 73 . ( 2 ) التذكرة 1 : 294 . ( 3 ) الدروس : 81 . ( 4 ) الخلاف 1 : 407 ، والمبسوط 1 : 294 .