تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
واجبا إن كان واجبا أو مضى يومان ، وإلا ندبا .
الخامسة : إذا باع أو اشترى ، قيل : يبطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه .
شرح
قضت واجبا إن كان واجبا أو مضى يومان ، وإلا ندبا ) . أما وجوب خروجها إلى منزلها للاعتداد فقال في التذكرة : إنه مذهب علمائنا أجمع ( 1 ) ، واستدل عليه بقوله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) ( 2 ) وبأن الاعتداد في بيتها واجب ، فيلزمها الخروج إليه كالجمعة في حق الرجل . وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب المعين وغيره ، ولا بين أن يشترط المعتكف الخروج عند العارض وعدمه . وقال الشارح قدس سره : إن ذلك إنما يتم مع كون الاعتكاف مندوبا ، أو واجبا غير معين ، أو مع اشتراطها الحل عند العارض ، ولو كان معينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف ، فإن دين الله أحق أن يقضى ( 3 ) . وهو حسن . وأما وجوب القضاء فإنما يتم مع عدم الاشتراط أيضا ، لما تقدم من سقوطه بالشرط ، إلا أن يكون واجبا مطلقا . قوله : ( الخامسة ، إذا باع أو اشترى قيل : بطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه ) . الأصح عدم البطلان تمسكا بمقتضى الأصل السالم من
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 292 . ( 2 ) الطلاق : 1 . ( 3 ) المسالك 1 : 86 .
مدارك الأحكام — صفحة 353 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث