واجبا إن كان واجبا أو مضى يومان ، وإلا ندبا .
الخامسة : إذا باع أو اشترى ، قيل : يبطل اعتكافه ، وقيل :
يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه .
شرح
قضت واجبا إن كان واجبا أو مضى يومان ، وإلا ندبا ) .
أما وجوب خروجها إلى منزلها للاعتداد فقال في التذكرة : إنه
مذهب علمائنا أجمع ( 1 ) ، واستدل عليه بقوله تعالى : ( لا تخرجوهن
من بيوتهن ولا يخرجن ) ( 2 ) وبأن الاعتداد في بيتها واجب ، فيلزمها
الخروج إليه كالجمعة في حق الرجل .
وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الاعتكاف بين
الواجب المعين وغيره ، ولا بين أن يشترط المعتكف الخروج عند
العارض وعدمه .
وقال الشارح قدس سره : إن ذلك إنما يتم مع كون الاعتكاف
مندوبا ، أو واجبا غير معين ، أو مع اشتراطها الحل عند العارض ، ولو
كان معينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف ،
فإن دين الله أحق أن يقضى ( 3 ) . وهو حسن .
وأما وجوب القضاء فإنما يتم مع عدم الاشتراط أيضا ، لما تقدم
من سقوطه بالشرط ، إلا أن يكون واجبا مطلقا .
قوله : ( الخامسة ، إذا باع أو اشترى قيل : بطل اعتكافه ،
وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه ) .
الأصح عدم البطلان تمسكا بمقتضى الأصل السالم من
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 292 .
( 2 ) الطلاق : 1 .
( 3 ) المسالك 1 : 86 .