الثالثة : قيل ، إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في
شهر رمضان لزمه أربع كفارات . وقيل : يلزمه كفارتان ، وهو الأشبه .
الرابعة : إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها ، ثم قضت
شرح
ويجب خروجه من المسجد إن لم يكن عن فطرة ، وعلى التقديرين
فجلوسه في المسجد منهي عنه ، فلا يكون منعقدا ( 1 ) به ، ويلزم من
ذلك فساد الاعتكاف ، لعدم حصول التوالي المعتبر فيه .
قوله : ( الثالثة ، قيل : إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان
نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات ، وقيل : يلزمه كفارتان ، وهو
الأشبه ) .
القول بلزوم الأربع للشيخ ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) وجماعة ( 4 ) ، قال في
المعتبر : وهذا ليس بصواب ، إذ لا مستند له ، وجعله كالإكراه في صوم
رمضان قياس ( 5 ) . والأصح ما اختاره المصنف من وجوب الكفارتين
خاصة ، إحداهما للاعتكاف ، والأخرى لصوم شهر رمضان ، لكن
اختيار المصنف لذلك مناف لما جزم به في الصوم من تعدد الكفارة عليه
في صوم شهر رمضان ، إذ مقتضاه أنه يجب على المعتكف هنا ثلاث
كفارات ، اثنتان عنه ، وواحدة عن المرأة ، ولعله رجوع عن الفتوى
لضعف مستند التعدد كما بيناه فيما سبق .
قوله : ( الرابعة ، إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها ،
هامش
( 1 ) في ( ض ) و ( م ) : متعبدا .
( 2 ) المبسوط 1 : 294 .
( 3 ) ) الإنتصار : 73 .
( 4 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 686 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : 573 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 204 .
( 5 ) المعتبر 2 : 742 .