تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
المندوب بالدخول فيه ، فقال السيد المرتضى ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) : لا يجب أصلا ، بل له الرجوع فيه متى شاء . واختاره العلامة في جملة من كتبه ( 3 ) ، وقال المصنف في المعتبر : إنه الأشبه بالمذهب ( 4 ) . وقال الشيخ في المبسوط ( 5 ) وأبو الصلاح الحلبي ( 6 ) : يجب بالدخول فيه كالحج . وقال ابن الجنيد ( 7 ) وابن البراج ( 8 ) : لا يجب إلا أن يمضي يومان فيجب الثالث . وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية ( 9 ) ، واختاره المصنف في هذا الكتاب ( 10 ) ، وجمع من المتأخرين ، وهو المعتمد . لنا : ما رواه الكليني رضي الله عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام ) ( 11 ) . وعن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
هامش
( 1 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 207 . ( 2 ) السرائر : 97 . ( 3 ) المنتهى 2 : 637 ، والمختلف : 252 ، والقواعد 1 : 70 . ( 4 ) المعتبر 2 : 737 . ( 5 ) المبسوط 1 : 289 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 186 . ( 7 ) حكاه عنه في المختلف : 251 . ( 8 ) المهذب 1 : 204 . ( 9 ) النهاية : 171 . ( 10 ) الشرائع 1 : 215 . ( 11 ) الكافي 4 : 177 / 3 ، الوسائل 7 : 404 أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 312 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث