شرح
المندوب بالدخول فيه ، فقال السيد المرتضى ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) : لا
يجب أصلا ، بل له الرجوع فيه متى شاء . واختاره العلامة في جملة من
كتبه ( 3 ) ، وقال المصنف في المعتبر : إنه الأشبه بالمذهب ( 4 ) .
وقال الشيخ في المبسوط ( 5 ) وأبو الصلاح الحلبي ( 6 ) : يجب بالدخول فيه
كالحج .
وقال ابن الجنيد ( 7 ) وابن البراج ( 8 ) : لا يجب إلا أن يمضي يومان
فيجب الثالث . وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية ( 9 ) ، واختاره المصنف
في هذا الكتاب ( 10 ) ، وجمع من المتأخرين ، وهو المعتمد .
لنا : ما رواه الكليني رضي الله عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : ( إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج
ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ
اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام ) ( 11 ) .
وعن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
هامش
( 1 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 207 .
( 2 ) السرائر : 97 .
( 3 ) المنتهى 2 : 637 ، والمختلف : 252 ، والقواعد 1 : 70 .
( 4 ) المعتبر 2 : 737 .
( 5 ) المبسوط 1 : 289 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 186 .
( 7 ) حكاه عنه في المختلف : 251 .
( 8 ) المهذب 1 : 204 .
( 9 ) النهاية : 171 .
( 10 ) الشرائع 1 : 215 .
( 11 ) الكافي 4 : 177 / 3 ، الوسائل 7 : 404 أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 ح 1 .