تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
السفر في شهر رمضان صريحا ، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فذهب الأكثر إلى جوازه على كراهية إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة وعشرون يوما فتزول الكراهة . ونقل عن أبي الصلاح أنه قال : إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا ( 1 ) . والمعتمد الجواز مطلقا وإن كانت الإقامة أفضل . لنا على الجواز : التمسك بمقتضى الأصل وظاهر قوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ( 2 ) . وقول الصادق عليه السلام في صحيحة عمار بن مروان : ( من سافر قصر وأفطر ) ( 3 ) . وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : إنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال : ( لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم ) ( 4 ) قال ابن بابويه رحمه الله : وقد روى ذلك أبان بن عثمان [ عن ] ( 5 ) الصادق عليه السلام ( 6 ) . وروى أيضا في الصحيح ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل من أصحابي جاءني خبره
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 182 . ( 2 ) البقرة : 184 ( 3 ) الكافي 4 : 129 / 3 وفيه : محمد بن مروان ، الفقيه 2 : 92 / 409 ، التهذيب 4 : 219 / 640 ، الوسائل 5 : 509 أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 3 . ( 4 ) الفقيه 2 : 90 / 400 ، الوسائل 7 : 129 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 2 . ( 5 ) ساقطة من نسخة الأصل . ( 6 ) الفقيه 2 : 90 .