شرح
من الأعواض ( 1 ) ، وذلك في شهر رمضان ، أتلقاه وأفطر ؟ قال : ( نعم )
قلت : أتلقاه وأفطر ، أو أقيم وأصوم ؟ قال : ( تلقاه وأفطر ) ( 2 ) .
وروى أيضا مرسلا عن الصادق عليه السلام : إنه سئل عن الرجل
يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة فقال : ( إن كان في شهر رمضان
فليفطر ) قيل أيهما أفضل ، يصوم أو يشيعه ؟ قال : ( يشيعه إن الله
عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه ) ) ( 3 ) .
ولنا على أن الإقامة أفضل : ما رواه الكليني في الحسن ، وابن
بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ، ثم يبدو له
بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر ، فسكت ، فسألته غير مرة ، فقال :
( يقيم أفضل ، إلا أن يكون له حاجة لا بد من الخروج فيها ، أو يتخوف
على ماله ) ( 4 ) .
وما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : قلت له : جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه ،
فتحضرني نية في زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام ، فأزوره وأفطر ذاهبا
وجائيا ، أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال :
( أقم حتى تفطر ) قلت له : جعلت فداك فهو أفضل ؟ قال : ( نعم ، أما
هامش
( 1 ) كذا في نسخة الأصل وباقي النسخ ، وفي المصدر : الأعوص . والأعوص موضع قرب
المدينة راجع معجم البلدان 1 : 223 .
( 2 ) الفقيه 2 : 90 / 402 ، الوسائل 5 : 513 أبواب صلاة المسافر ب 10 ح 2 .
( 3 ) الفقيه 2 : 90 / 401 ، الوسائل 5 : 513 أبواب صلاة المسافر ب 10 ح 3 .
( 4 ) الكافي 4 : 126 / 2 ، الفقيه 2 : 89 / 399 ، الوسائل 7 : 128 أبواب من يصح منه الصوم
ب 3 ح 1 .