تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
من الأعواض ( 1 ) ، وذلك في شهر رمضان ، أتلقاه وأفطر ؟ قال : ( نعم ) قلت : أتلقاه وأفطر ، أو أقيم وأصوم ؟ قال : ( تلقاه وأفطر ) ( 2 ) . وروى أيضا مرسلا عن الصادق عليه السلام : إنه سئل عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة فقال : ( إن كان في شهر رمضان فليفطر ) قيل أيهما أفضل ، يصوم أو يشيعه ؟ قال : ( يشيعه إن الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه ) ) ( 3 ) . ولنا على أن الإقامة أفضل : ما رواه الكليني في الحسن ، وابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر ، فسكت ، فسألته غير مرة ، فقال : ( يقيم أفضل ، إلا أن يكون له حاجة لا بد من الخروج فيها ، أو يتخوف على ماله ) ( 4 ) . وما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه ، فتحضرني نية في زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام ، فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا ، أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال : ( أقم حتى تفطر ) قلت له : جعلت فداك فهو أفضل ؟ قال : ( نعم ، أما
هامش
( 1 ) كذا في نسخة الأصل وباقي النسخ ، وفي المصدر : الأعوص . والأعوص موضع قرب المدينة راجع معجم البلدان 1 : 223 . ( 2 ) الفقيه 2 : 90 / 402 ، الوسائل 5 : 513 أبواب صلاة المسافر ب 10 ح 2 . ( 3 ) الفقيه 2 : 90 / 401 ، الوسائل 5 : 513 أبواب صلاة المسافر ب 10 ح 3 . ( 4 ) الكافي 4 : 126 / 2 ، الفقيه 2 : 89 / 399 ، الوسائل 7 : 128 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 1 .