السادسة : الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان ،
ويتصدقون عن كل يوم بمدمن طعام . ثم إن أمكن القضاء وجب وإلا
سقط . وقيل : إن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير كما يسقط الصوم .
وإن أطاقا بمشقة كفرا ، والأول أظهر .
شرح
سوى القضاء ، وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا .
قوله : ( السادسة ، الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان
ويتصدقون عن كل يوم يمد من طعام ، ثم إن أمكن القضاء وجب وإلا
سقط ، وقيل : إن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير كما يسقط
الصوم ، وإن أطاقا بمشقة كفرا ، والأول أظهر ) .
تضمنت هذه العبارة مسألتين ، إحداهما : إن الهم - والمراد به
الشيخ الكبير كما هو مورد النص - والعجوز الكبيرة إذا عجزا عن الصوم
أو أطاقاه بمشقة شديدة يفطران ويتصدقان عن كل يوم بمد من طعام ،
وإلى ذلك ذهب الشيخ ( 1 ) وجماعة ( 2 ) ، لكنه أوجب في النهاية التصدق
بمدين ، فإن لم يمكن فبمد ( 3 ) .
وقال المفيد ( 4 ) والمرتضى ( 5 ) : إن عجزا عن الصوم سقطت عنهما
الكفارة أيضا كما يسقط الصيام ، وإن أطاقاه بمشقة شديدة وجبت
واختاره العلامة في المختلف ( 6 ) والشارح قدس سره ( 7 ) . والمعتمد
الأول .
هامش
( 1 ) الاستبصار 2 : 104 .
( 2 ) منهم الصدوق في المقنع : 61 ، والعلامة في المنتهى 2 : 618 .
( 3 ) النهاية : 159 .
( 4 ) المقنعة : 56 .
( 5 ) الإنتصار : 67 ، وجمل العلم والعمل : 92 .
( 6 ) المختلف : 245 .
( 7 ) المسالك 1 : 81 .