تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
ذكر الشارح ( 1 ) وغيره ( 2 ) أن المراد بالولد الأكبر من ليس هناك أكبر منه ، فلو لم يخلف الميت إلا ولدا واحدا تعلق به الوجوب . والقول باختصاص الوجوب بالولد الذكر الأكبر للشيخ ( 3 ) وجماعة ، واستدل عليه في المعتبر بأصالة براءة ذمة الوارث إلا ما حصل الاتفاق عليه ، وهو ما ذهب إليه الشيخ من اختصاص القضاء بالولد الذكر الأكبر ( 4 ) . وقال المفيد رحمه الله : لو لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به وإن لم يكن إلا من النساء ( 5 ) . قال في الدروس بعد أن حكى ذلك عن المفيد : وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار ( 6 ) . وهو غير جيد فإن صحيحة حفص بن البختري ومرسلة حماد بن عثمان المتقدمتين ( 7 ) صريحتان في اختصاص الوجوب بالرجال ، نعم مقتضاهما عدم اختصاص الوجوب بالولد الأكبر ، بل تعلقه بالأولى بالميراث من الذكور مطلقا . وبمضمونهما أفتى ابن الجنيد ( 8 ) ، وابنا بابويه ( 9 ) ، وجماعة ، ولا بأس به . وهل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين موت مورثه ، أم
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 78 . ( 2 ) كالعلامة في المنتهى 2 : 604 . ( 3 ) النهاية : 157 ، والمبسوط 1 : 286 . ( 4 ) المعتبر 2 : 702 . ( 5 ) حكاه عنه في المختلف : 242 . ( 6 ) الدروس : 77 . ( 7 ) في ص 221 . ( 8 ) حكاه عنه في المختلف : 242 . ( 9 ) الصدوق في المقنع : 63 ، وحكاه عن والد الصدوق في المختلف : 242 .
مدارك الأحكام — صفحة 225 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث