تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وفي هذا الباب مسائل : الأولى : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ، واستحب .
شرح
شعبان ندبا لمن عليه كفارة كبيرة جاز صومه ، كما نبه عليه في الدروس ( 1 ) . قوله : ( الأولى ، من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ، واستحب ) . أما أن من هذا شأنه لا يجب القضاء عنه فقال العلامة في المنتهى : إنه قول العلماء كافة ( 2 ) . ويدل عليه روايات كثيرة ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ، قال : ليس عليه شئ ، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي ) ( 3 ) . وعن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت ، قال : ( لا يقضى عنه ) والحائض تموت في شهر رمضان ، قال : ( لا يقضى عنها ) ( 4 ) . وفي الموثق عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على
هامش
( 1 ) الدروس : 75 . ( 2 ) المنتهى 2 : 603 . ( 3 ) التهذيب 4 : 248 / 738 ، الاستبصار 2 : 110 / 359 ، الوسائل 7 : 240 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 4 : 247 / 734 ، الاستبصار 2 : 108 / 353 ، الوسائل 7 : 242 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 9 .
مدارك الأحكام — صفحة 211 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث