وفي هذا الباب مسائل :
الأولى : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن مات في مرضه
لم يقض عنه وجوبا ، واستحب .
شرح
شعبان ندبا لمن عليه كفارة كبيرة جاز صومه ، كما نبه عليه في
الدروس ( 1 ) .
قوله : ( الأولى ، من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن
مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ، واستحب ) .
أما أن من هذا شأنه لا يجب القضاء عنه فقال العلامة في
المنتهى : إنه قول العلماء كافة ( 2 ) . ويدل عليه روايات كثيرة ، منها ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي
قبل أن يبرأ ، قال : ليس عليه شئ ، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم
يموت قبل أن يقضي ) ( 3 ) .
وعن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت ، قال : ( لا يقضى
عنه ) والحائض تموت في شهر رمضان ، قال : ( لا يقضى عنها ) ( 4 ) .
وفي الموثق عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على
هامش
( 1 ) الدروس : 75 .
( 2 ) المنتهى 2 : 603 .
( 3 ) التهذيب 4 : 248 / 738 ، الاستبصار 2 : 110 / 359 ، الوسائل 7 : 240 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 23 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 4 : 247 / 734 ، الاستبصار 2 : 108 / 353 ، الوسائل 7 : 242 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 23 ح 9 .