النظر الثاني
في أقسامه
وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور .
الأول : والواجب ستة : صوم شهر رمضان ، والكفارات ، ودم
المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب .
القول في شهر رمضان
الكلام في : علامته ، وشروطه ، وأحكامه .
شرح
قوله : ( النظر الثاني ، في أقسامه ، وهي أربعة : واجب ،
وندب ، ومكروه ، ومحظور ) .
لا يخفى أن المنقسم إلى الأقسام الأربعة مطلق الصوم المتناول
للصحيح والفاسد ، لأن الصحيح لا يكون إلا راجحا ، إما واجبا أو مندوبا ،
والمكروه في هذا الباب لا يخرج عنهما كما بيناه مرارا ( 1 ) .
قوله : ( والواجب ستة : صوم شهر رمضان ، والكفارات ، ودم
المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء
الواجب ) .
هامش
( 1 ) راجع ج 1 ص 117 .