تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
النظر الثاني في أقسامه وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور . الأول : والواجب ستة : صوم شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب . القول في شهر رمضان الكلام في : علامته ، وشروطه ، وأحكامه .
شرح
قوله : ( النظر الثاني ، في أقسامه ، وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور ) . لا يخفى أن المنقسم إلى الأقسام الأربعة مطلق الصوم المتناول للصحيح والفاسد ، لأن الصحيح لا يكون إلا راجحا ، إما واجبا أو مندوبا ، والمكروه في هذا الباب لا يخرج عنهما كما بيناه مرارا ( 1 ) . قوله : ( والواجب ستة : صوم شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب ) .
هامش
( 1 ) راجع ج 1 ص 117 .
مدارك الأحكام — صفحة 163 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث