تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
والمسنة : هي الثنية التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة . ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ، ومن العين أفضل ، وكذا في سائر الأجناس .
شرح
بقرة تبيع حولي " ( 1 ) . قوله : ( المسنة هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة ) . لم أقف في كلام أهل اللغة على تفسير المسنة . وقال العلامة في التذكرة : إن ولد البقر إذا كمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثني وثنية وهي المسنة شرعا ( 2 ) . ومقتضى كلامه أن هذه التسمية مستفادة من الشرع ولم أقف على رواية تتضمن تفسيرها بذلك ، إلا أن العلامة في المنتهى نقل الاجماع على أن المراد بها ما كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة ( 3 ) .قوله : ( ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ، والعين أفضل ، وكذا في سائر الأجناس ) . أما جواز اخراج القيمة في الزكاة عن الذهب والفضة والغلات فقال في المعتبر : إنه قول علمائنا أجمع ( 4 ) . ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي عن زكاته ، عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك ؟ قال : " لا بأس " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 24 / 57 ، الوسائل 6 ، 77 أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح 1 . ( 2 ) التذكرة 1 : 213 . ( 3 ) المنتهى 1 : 487 . ( 4 ) المعتبر 2 : 516 . ( 5 ) التهذيب 4 : 95 / 272 ، الوسائل 6 : 114 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 14 ح 2 .