والمسنة : هي الثنية التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة .
ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ، ومن
العين أفضل ، وكذا في سائر الأجناس .
شرح
بقرة تبيع حولي " ( 1 ) .
قوله : ( المسنة هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في
الثالثة ) .
لم أقف في كلام أهل اللغة على تفسير المسنة . وقال العلامة في
التذكرة : إن ولد البقر إذا كمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثني وثنية وهي
المسنة شرعا ( 2 ) . ومقتضى كلامه أن هذه التسمية مستفادة من الشرع ولم أقف
على رواية تتضمن تفسيرها بذلك ، إلا أن العلامة في المنتهى نقل الاجماع
على أن المراد بها ما كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة ( 3 ) .قوله : ( ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ،
والعين أفضل ، وكذا في سائر الأجناس ) .
أما جواز اخراج القيمة في الزكاة عن الذهب والفضة والغلات فقال في
المعتبر : إنه قول علمائنا أجمع ( 4 ) . ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل
يعطي عن زكاته ، عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك ؟
قال : " لا بأس " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 24 / 57 ، الوسائل 6 ، 77 أبواب زكاة الأنعام ب 4
ح 1 .
( 2 ) التذكرة 1 : 213 .
( 3 ) المنتهى 1 : 487 .
( 4 ) المعتبر 2 : 516 .
( 5 ) التهذيب 4 : 95 / 272 ، الوسائل 6 : 114 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 14 ح 2 .