تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
أمها ذات لبن .
والحقة : هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة ، فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها .
والجذعة : هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة ،
شرح
أمها ذات لبن ) . اللبون بفتح اللام ذات اللبن . قال الجوهري : وابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة ، والأنثى بنت لبون ، لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن ، وهو نكرة ويعرف بالألف واللام ( 1 ) . قوله : ( والحقة هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة ، فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها ) . قال الجوهري : الحق بالكسر ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة ، والأنثى حقه وحق أيضا ، سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به ( 2 ) . قوله : ( والجذعة هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة ) . قال الجوهري : الجذع قبل الثني ، والجمع جذعان وجذاع ، والأنثى جذعه والجمع جذعات . تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة ، وللإبل في السنة الخامسة : أجذع . ثم قال : وقد قيل في ولد النعجة : إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر ، وذلك جائز في الأضحية ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الصحاح 6 : 2192 . ( 2 ) الصحاح 4 : 1460 . ( 3 ) الصحاح 3 : 1194 .