تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
وكذا ما عدا أسنان الإبل .
الثالث : في أسنان الفرائض . بنت المخاض : هي التي لها سنة ودخلت في الثانية ، أي أمها ماخض بمعنى حامل
وبنت اللبون : هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ، أي .
شرح
الإحدى والستين ، ثم احتمل وجوب السن الواجبة من غيره ( 1 ) . وهذا الاحتمال لا يخلو من قوة . قوله : ( وكذا ما عدا أسنان الإبل ) . أي لا يثبت فيها الجبران اقتصارا على مورد النص . قال في التذكرة : ولا نعلم فيه خلافا ، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد الأدون أو الأعلى أخرجها مع التفاوت أو استرده بالتقويم السوقي ( 2 ) . قوله : ( بنت المخاض هي التي لها سنة ودخلت في الثانية ، أي أمها ماخض بمعنى حامل ) . قال الجوهري : المخاض : وجع الولادة ، والمخاض أيضا : الحوامل من النوق ، واحدتها خلفة ، ولا واحد لها من لفظها . ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية ابن مخاض والأنثى ابنة مخاض ، لأنه فصل عن أمه وألحقت أمه بالمخاض سواء لقحت أولم تلقح ( 3 ) . ونحوه قال في القاموس ( 4 ) . قوله : ( وبنت اللبون هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ، أي
هامش
( 1 ) البيان : 175 . ( 2 ) التذكرة 1 : 208 . ( 3 ) الصحاح 3 : 1105 . ( 4 ) القاموس المحيط 2 : 356 .