تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
الجبران ، اقتصارا في إجزاء غير الفرض عنه على مورد النص . وفي إجزاء هذه عن أحد الأسنان الواجبة من غير جبر وجهان : من الخروج عن المنصوص ، ومن زيادة القيمة . وكذا الوجهان في إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه ، وأولى بالأجزاء هنا ، لإجزائها عن الأكثر فيجزي عن الأقل . والأصح عدم الاجزاء مطلقا إلا بالقيمة السوقية إن سوغنا ذلك ، بل قال المصنف في المعتبر : لو أخرج عن خمس من الإبل بعيرا لم يجز ، لأنه أخرج غير الواجب فلا يجزي عنه كما لو أخرج بعيرا عن أربعين شاة من الغنم ، نعم لو أخرجه بالقيمة السوقية وكان مساويا لقيمة الشاة أو أكثر جاز ( 1 ) . وهو حسن . ولو حال الحول على النصاب وهو فوق الجذع فظاهر الأصحاب وجوب تحصيل الفريضة من غيره ، لتعلق الأمر بها فلا يجزي غيرها إلا بالقيمة . وقال في التذكرة : إن المالك مخير بين أن يشتري الفرض وبين أن يعطي واحدة منها وبين أن يدفع القيمة ( 2 ) . ولم يستدل عليه بشئ ، وهو مشكل . وكذا الكلام لو حال الحول على إحدى وستين وهي دون الجذع ، أو ست وأربعين وهي دون الحقق ، أو ست وثلاثين وهي دون بنات اللبون ، أو ست وعشرين وهي دون بنات المخاض . وجوز الشهيد في البيان الإخراج من النصاب مطلقا وإن كان دون بنات المخاض ثم قال : وحينئذ ربما تساوى المخرج من الست والعشرين إلى
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 513 . ( 2 ) التذكرة 1 : 208 .
مدارك الأحكام — صفحة 86 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث