ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل شاة ،
وقيل : بل تجب أربع شياه ، حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة
شاة ، بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر .
شرح
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : وليس على الغنم شئ حتى
تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة ( 1 ) . وهو ضعيف .
لنا قوله عليه السلام في حسنة الفضلاء : " في كل أربعين شاة
شاة " ( 2 ) .
وفي صحيحة محمد بن قيس : " ليس فيما دون الأربعين من الغنم
شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة " ( 3 ) ولم نقف لابن بابويه فيما ذكره على
مستند .
قوله : ( ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من
كل مائة شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من
كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر ) .
اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب المفيد ( 4 ) ، والمرتضى ( 5 ) ،
وابن بابويه ( 6 ) ، وابن أبي عقيل ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) ، وابن
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 14 / 36 .
( 2 ) الكافي 3 : 354 / 1 ، التهذيب 4 : 25 / 58 ، الاستبصار 2 : 22 / 61 ، الوسائل 6 :
78 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 25 / 59 ، الاستبصار 2 : 23 / 62 ، الوسائل 6 : 78 أبواب زكاة الأنعام
ب 6 ح 2 .
( 4 ) المقنعة : 39 .
( 5 ) جمل العلم والعمل : 123 .
( 6 ) المقنع : 50 .
( 7 ) حكاه عنه في المختلف : 177 .
( 8 ) المراسم : 131 .
( 9 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 680 .