شرح
إدريس ( 1 ) إلى أن الواجب في الثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه ، وأنه لا يتغير
الفرض من مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة ، ونقله في التذكرة عن الفقهاء
الأربعة ( 2 ) .
وذهب الشيخ ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن
البراج ( 6 ) إلى أنه يجب فيها أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ
خمسمائة .
احتج الأولون بما رواه الشيخ ، عن الحسن بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : " ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا كانت
أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى
المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت
الغنم ففي كل مائة شاة " ( 7 ) .
واعترضها العلامة في المختلف بأن محمد بن قيس مشترك بين أربعة
أحدهم ضعيف فلعله إياه ( 8 ) .
وأجاب عنه جدي - قدس سره - في فوائد القواعد بأن محمد بن قيس
الذي يروي عن الصادق عليه السلام غير محتمل للضعيف ، وإنما المشترك
هامش
( 1 ) السرائر : 100 .
( 2 ) التذكرة 1 : 210 .
( 3 ) الخلاف 1 : 306 .
( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 177 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 167 .
( 6 ) المهذب 1 : 164 .
( 7 ) التهذيب 4 : 25 / 59 ، الاستبصار 2 : 23 / 62 ، الوسائل 6 : 78 أبواب زكاة الأنعام
ب 6 ح 2 .
( 8 ) المختلف : 177 .