شرح
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) * ( 1 ) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى الله
عليه وآله مناديه فنادى في الناس ، إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الزكاة
كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة ، والإبل
والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في
شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك " ( 2 ) .
وما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية
العجلي وفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، قالا :
" فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنها رسول الله صلى الله عليه
وآله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن : في الذهب والفضة والإبل والبقر
والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله
عما سوى ذلك " ( 1 ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : " ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة
أو ساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر " ثم قال :
" وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ ، وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا
في هذه الأربعة أشياء " ( 4 ) .
وعن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سئل عن الزكاة فقال : " الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضة ،
هامش
( 1 ) التوبة : 103 .
( 2 ) الفقيه 2 : 8 / 26 ، الوسائل 6 : 32 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 1 ، وأوردها في
الكافي 3 : 497 / 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 509 / 1 ، الوسائل 6 : 34 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 4 : 13 / 34 ، الاستبصار 2 : 14 / 40 ، الوسائل 6 : 120 أبواب زكاة الغلات
ب 1 ح 5 .