تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) * ( 1 ) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس ، إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك " ( 2 ) . وما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي وفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، قالا : " فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن : في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك " ( 1 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أو ساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر " ثم قال : " وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ ، وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء " ( 4 ) . وعن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الزكاة فقال : " الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضة ،
هامش
( 1 ) التوبة : 103 . ( 2 ) الفقيه 2 : 8 / 26 ، الوسائل 6 : 32 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 1 ، وأوردها في الكافي 3 : 497 / 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 509 / 1 ، الوسائل 6 : 34 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 4 : 13 / 34 ، الاستبصار 2 : 14 / 40 ، الوسائل 6 : 120 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 5 .