تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
النظر الثاني في بيان ما تجب فيه ، وما تستحب تجب الزكاة في الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وفي : الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب فيما عدا ذلك .
شرح
قوله : ( تجب الزكاة في الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك ) . أما وجوب الزكاة في هذه الأنواع التسعة فقال العلامة - رحمه الله - في التذكرة والمنتهى : إنه مجمع عليه بين المسلمين ( 1 ) والأخبار به مستفيضة ( 2 ) . وأما أنها لا تجب فيما عدا ذلك فقال في المعتبر : إنه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد ( 3 ) . ونقل عن ابن الجنيد أنه قال : تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسلت وسائر الحبوب ( 4 ) . وهو ضعيف . لنا : أن الأصل عدم الوجوب فيما لم يقم دليل على خلافه ، وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " أنزلت آية الزكاة * ( خذ من أموالهم
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 205 ، المنتهى 1 : 473 . ( 2 ) الوسائل 6 : 32 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 . ( 3 ) المعتبر 2 : 493 . ( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 180 .
مدارك الأحكام — صفحة 45 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث