الثانية : إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه حل ما فضل عن
القطيعة ، ووجب عليه الوفاء .
الثالثة : ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ،
وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب اخراج حصة
الموجودين من أرباب الخمس منه .
شرح
الميراث رواية ضعيفة ربما تعطي اعتبار ذلك ، ولاستقصاء البحث في ذلك
محل آخر .
قوله : ( الثانية ، إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه حل ما
فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء ) .
هذا الحكم واضح المأخذ ، لكن كان ترك التعرض لذكره أقرب إلى
الصواب .
قوله : ( الثالثة ، ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال
الغيبة ، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب اخراج حصة
الموجودين من أرباب الخمس ) .
أما إباحة المناكح فقال العلامة في المنتهى : إنه قول علمائنا
أجمع ( 1 ) . والمراد بها : الجواري التي تسبى من دار الحرب فإنه يجوز
شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام إذا كانت الغنيمة بغير إذنه ، أو
بعضها مع الإذن .
قال في الدروس : وليس ذلك من باب تبعيض التحليل ، بل تمليك
للحصة أو الجميع من الإمام ( 2 ) . وهو حسن .
وفسرها بعضهم بثمن السراري ومهر الزوجة من الربح ، وهو يرجع إلى
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 555 .
( 2 ) الدروس : 69 .