تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الثانية : إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه حل ما فضل عن القطيعة ، ووجب عليه الوفاء .
الثالثة : ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب اخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه .
شرح
الميراث رواية ضعيفة ربما تعطي اعتبار ذلك ، ولاستقصاء البحث في ذلك محل آخر . قوله : ( الثانية ، إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه حل ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء ) . هذا الحكم واضح المأخذ ، لكن كان ترك التعرض لذكره أقرب إلى الصواب . قوله : ( الثالثة ، ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب اخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس ) . أما إباحة المناكح فقال العلامة في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع ( 1 ) . والمراد بها : الجواري التي تسبى من دار الحرب فإنه يجوز شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام إذا كانت الغنيمة بغير إذنه ، أو بعضها مع الإذن . قال في الدروس : وليس ذلك من باب تبعيض التحليل ، بل تمليك للحصة أو الجميع من الإمام ( 2 ) . وهو حسن . وفسرها بعضهم بثمن السراري ومهر الزوجة من الربح ، وهو يرجع إلى
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 555 . ( 2 ) الدروس : 69 .