تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الثاني : في كيفية التصرف في مستحقه ، وفيه مسائل : الأولى : لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه ، ولو تصرف متصرف كان غاصبا ، ولو حصل له فائدة كانت للإمام .
شرح
وعن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " من مات ولا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية : * ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) * ( 1 ) ( 2 ) . قوله : ( الثاني ، في كيفية التصرف في مستحقه ، وفيه مسائل ، الأولى : لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه ، ولو تصرف متصرف كان غاصبا ، ولو حصل له فائدة كانت للإمام ) . المراد أنه لا يجوز التصرف في ذلك - يعني الأنفال - بغير إذن الإمام عليه السلام في حال حضوره ، كما نص عليه في المعتبر ( 3 ) . أما في حال الغيبة فالأصح إباحة الجميع كما نص عليه الشهيدان ( 4 ) وجماعة ، للأخبار الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم لشيعتهم في حال الغيبة ( 5 ) . قال في البيان : وهل يشترط في المباح له الفقر ؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث أما غيره فلا ( 6 ) . وأقول إن مقتضى العمومات عدم اشتراط ذلك مطلقا ، نعم ورد في
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 546 / 18 ، الفقيه 2 : 23 / 89 ، التهذيب 4 : 134 / 374 ، الوسائل 6 : 369 أبواب الأنفال ب 1 ح 14 . ( 2 ) الأنفال : 1 . ( 3 ) المعتبر 2 : 635 . ( 4 ) الشهيد الأول في الدروس : 70 ، والبيان : 221 ، والشيد الثاني في الروضة البهية 2 85 ، والمسالك 1 : 68 . ( 5 ) الوسائل 6 : 378 أبواب الأنفال ب 4 . ( 6 ) البيان : 221 .
مدارك الأحكام — صفحة 419 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث