شرح
وصحيحة الحارث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال ، قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن
لك فيها حقا قال : " فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من
والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد
الغائب " ( 1 ) .
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " إن أمير
المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس " يعني الشيعة ( 2 ) .
وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : هلك الناس في
بطونهم وفروجهم ، لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا ، إلا وإن شيعتنا من ذلك وأبناءهم
في حل " ( 3 ) .
وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك
بالمدينة وكان قد حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده
عليه ، فقلت له : لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته
إليه ؟ فقال : إني قلت له حين حملت إليه المال : إني كنت وليت الغوص
فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها إليك ثمانين ألف درهم ،
وكرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله لك في
أموالنا فقال : " وما لنا في الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس ! ؟ يا أبا
سيار ، الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا " قال قلت له " أنا
أحمل إليك المال كله ، فقال لي : " يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 143 / 399 ، الوسائل 6 : 381 أبواب الأنفال ب 4 ح 9 .
( 2 ) علل الشرائع : 377 / 1 ، الوسائل 6 : 383 أبواب الأنفال ب 4 ح 15 .
( 3 ) التهذيب 4 : 137 / 386 ، الاستبصار 2 : 58 / 191 ، علل الشرائع : 377 / 2 ،
المقنعة : 46 وفيه : عن محمد بن مسلم فقط ، الوسائل 6 : 378 أبواب الأنفال ب 4
ح 1 .