تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
وصحيحة الحارث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا قال : " فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب " ( 1 ) . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس " يعني الشيعة ( 2 ) . وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا ، إلا وإن شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حل " ( 3 ) . وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وكان قد حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه ، فقلت له : لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه ؟ فقال : إني قلت له حين حملت إليه المال : إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها إليك ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا فقال : " وما لنا في الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس ! ؟ يا أبا سيار ، الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا " قال قلت له " أنا أحمل إليك المال كله ، فقال لي : " يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 143 / 399 ، الوسائل 6 : 381 أبواب الأنفال ب 4 ح 9 . ( 2 ) علل الشرائع : 377 / 1 ، الوسائل 6 : 383 أبواب الأنفال ب 4 ح 15 . ( 3 ) التهذيب 4 : 137 / 386 ، الاستبصار 2 : 58 / 191 ، علل الشرائع : 377 / 2 ، المقنعة : 46 وفيه : عن محمد بن مسلم فقط ، الوسائل 6 : 378 أبواب الأنفال ب 4 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 422 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث