فروع :
[ الأول ] : إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته ، فإن كان يعول
نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى ، وإن عاله غيره وجبت الزكاة
شرح
مكلف غني ، خرج منه زوجة الموسر لمكان العيلولة ، فيبقى الباقي مندرجا
في العموم .
وعلى الثاني بأنها في عيلولة الزوج ، فسقطت فطرتها عن نفسها ، وعن
زوجها ، لفقره ( 1 ) .
وضعفه الشهيد في البيان ، بأن النفقة لا تسقط فطرة الغني إلا إذا
تحملها المنفق ( 2 ) . وهو جيد ، لأنه المستفاد من الأدلة .
ثم قال في المختلف : والتحقيق أن الفطرة إن كانت بالأصالة على
الزوج سقطت لإعساره عنه وعنها ، وإن كانت بالأصالة على الزوجة وإنما
يتحملها الزوج سقطت عنه لفقره ، ووجبت عليها عملا بالأصل ( 3 ) . وفيه
نظر ، فإن ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب ، وإن اقتضى وجوب الفطرة بالأصالة
على الزوج مع يساره إلا أن ذلك لا يقتضي سقوطها عن الزوجة الموسرة مع
إعساره .
وقد ظهر من ذلك قوة القول بوجوب الفطرة عليها إذا لم تجب فطرتها
على الزوج مطلقا .
وموضع الإشكال ما إذا تكلف الزوج المعسر إعالة الزوجة الموسرة ،
فلو أعالت نفسها وجبت عليها الفطرة بغير إشكال .
قوله : ( فروع ، الأول : إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته فإن
كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى ، وإن عاله غيره
هامش
( 1 ) المختلف : 196 .
( 2 ) البيان : 208 .
( 3 ) المختلف : 196 .