وكذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ولد له .
شرح
يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال : " ليس عليهم
فطرة ، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر " ( 1 ) .
وأما أنه يستحب الإخراج إذا حصل ذلك ما بين الغروب وصلاة العيد ،
والمراد به زوال الشمس من يوم الفطر ، على ما نص عليه في المعتبر
أيضا ( 2 ) ، فاستدل عليه بما رواه الشيخ في التهذيب مرسلا : أن من ولد له
ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال ( 3 ) .
قال الشيخ رحمه الله : وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض
والإيجاب .
ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام ، قال : سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة
الفطرة ، قال : " يصدق عن جميع من يعول من حر أو عبد ، صغير أو كبير ،
من أدرك منهم الصلاة " ( 4 ) .
قوله ( وكذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ولد له ) .
أي : وكذا يجب اخراج الفطرة عن الولد والمملوك إن حصلت الولادة
أو الملك قبل رؤية الهلال ، ويستحب لو كان قبل الصلاة ، يعني انتهاء
وقتها ، كما نص عليه في المعتبر ( 5 ) ، وقد تقدم مستند الحكمين .
وحكى العلامة في المختلف ( 6 ) ، عن ابن بابويه في المقنع ، أنه قال :
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 116 / 500 ، الوسائل 6 : 245 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 1 .
( 2 ) المعتبر 2 : 611 .
( 3 ) التهذيب 4 : 72 / 198 ، الوسائل 6 : 245 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 3 .
( 4 ) الفقيه 2 : 118 / 511 . الوسائل 6 : 228 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 6 .
( 5 ) المعتبر 2 : 604 .
( 6 ) المختلف : 199 .