تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
وكذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ولد له .
شرح
يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال : " ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر " ( 1 ) . وأما أنه يستحب الإخراج إذا حصل ذلك ما بين الغروب وصلاة العيد ، والمراد به زوال الشمس من يوم الفطر ، على ما نص عليه في المعتبر أيضا ( 2 ) ، فاستدل عليه بما رواه الشيخ في التهذيب مرسلا : أن من ولد له ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال ( 3 ) . قال الشيخ رحمه الله : وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والإيجاب . ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : " يصدق عن جميع من يعول من حر أو عبد ، صغير أو كبير ، من أدرك منهم الصلاة " ( 4 ) . قوله ( وكذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ولد له ) . أي : وكذا يجب اخراج الفطرة عن الولد والمملوك إن حصلت الولادة أو الملك قبل رؤية الهلال ، ويستحب لو كان قبل الصلاة ، يعني انتهاء وقتها ، كما نص عليه في المعتبر ( 5 ) ، وقد تقدم مستند الحكمين . وحكى العلامة في المختلف ( 6 ) ، عن ابن بابويه في المقنع ، أنه قال :
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 116 / 500 ، الوسائل 6 : 245 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 1 . ( 2 ) المعتبر 2 : 611 . ( 3 ) التهذيب 4 : 72 / 198 ، الوسائل 6 : 245 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 3 . ( 4 ) الفقيه 2 : 118 / 511 . الوسائل 6 : 228 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 6 . ( 5 ) المعتبر 2 : 604 . ( 6 ) المختلف : 199 .