تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
مسائل ثلاثة : الأولى : من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه . ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد استحبت .
شرح
هذه الأحكام كلها إجماعية ، وقد تقدم الكلام في الحكمين الأولين في نظائر المسألة مرارا ( 1 ) ، وحكى المصنف في المعتبر ، عن الشافعي وأبي حنيفة أنهما منعا من وجوب هذه الزكاة على الكافر ، لأنه ليس من أهل الطهرة ، والزكاة طهرة ( 2 ) ، وهو ضعيف جدا فإن الطهرة ممكنة بتقديم إسلامه . ويدل على سقوطها بالإسلام على الخصوص ، ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : " لا قد خرج الشهر " وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : " لا " ( 3 ) . قوله : ( مسائل ثلاثة ، الأولى : من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه ، ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد استحبت ) . أما الوجوب مع استكمال الشرائط قبل رؤية الهلال ، والمراد به غروب الشمس من ليلة الفطر ، كما نص عليه في المعتبر ( 4 ) ، فموضع وفاق بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه ابن بابويه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في المولود
هامش
( 1 ) راجع ج 1 ص 276 . ( 2 ) المعتبر 2 : 595 . ( 3 ) التهذيب 4 : 72 / 197 ، الوسائل 6 : 245 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2 . ( 4 ) المعتبر 2 : 611 .
مدارك الأحكام — صفحة 320 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث