شرح
القول بعدم الاجزاء للشيخ - رحمه الله - لكنه قال : إنه ليس للإمام ولا
للساعي مطالبته بها مرة ثانية ( 1 ) .
واستدل عليه في المنتهى بأن الزكاة عبادة فتفتقر إلى النية ، وبأن الإمام
نائب عن الفقراء والنية معتبرة في دفع الزكاة إليهم فكذا إلى نائبهم ، ثم قوى
الاجزاء ، لأن الإمام كالوكيل وهذه عبادة تصح فيها النيابة فاعتبرت نية النائب
كالحج .
وهذا البحث لا تظهر له فائدة فميا إذا كان الآخذ الإمام عليه السلام ،
وإنما تظهر فيما إذا كان الآخذ الساعي ، خصوصا إن قلنا بجواز نصبه في زمن
الغيبة . والظاهر تحقق النية بمجرد تسليمها طوعا إلى الساعي . والله تعالى
أعلم .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 233 .
( 2 ) المنتهى 1 : 516 .