تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
القول بعدم الاجزاء للشيخ - رحمه الله - لكنه قال : إنه ليس للإمام ولا للساعي مطالبته بها مرة ثانية ( 1 ) . واستدل عليه في المنتهى بأن الزكاة عبادة فتفتقر إلى النية ، وبأن الإمام نائب عن الفقراء والنية معتبرة في دفع الزكاة إليهم فكذا إلى نائبهم ، ثم قوى الاجزاء ، لأن الإمام كالوكيل وهذه عبادة تصح فيها النيابة فاعتبرت نية النائب كالحج . وهذا البحث لا تظهر له فائدة فميا إذا كان الآخذ الإمام عليه السلام ، وإنما تظهر فيما إذا كان الآخذ الساعي ، خصوصا إن قلنا بجواز نصبه في زمن الغيبة . والظاهر تحقق النية بمجرد تسليمها طوعا إلى الساعي . والله تعالى أعلم .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 233 . ( 2 ) المنتهى 1 : 516 .