فروع :
لو قال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته ، وإن كان تالفا فهي
نافلة ، صح ، ولا كذا لو قال : أو نافلة .
ولو كان له مالان متساويان حاضر وغائب فأخرج زكاة ونواها عن
أحدهما أجزأته . وكذا لو قال : أن كان الغائب سالما .
شرح
برئت ذمته وإن صرفه إلى التالف أخرج شاة أخرى ، وعلى الثاني يسقط عنه
نصف شاة . ويمكن فرض عدم التمكن من اخراج الثانية مع القدرة على
اخراج الأولى بأن لا يجد من يستحق إلا واحدة كالغارم وابن السبيل إذا
اندفعت حاجتهما بها .
قوله : ( فروع ، لو قال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته
وإن كان تالفا فهي نافلة صح ، ولا كذا لو قال : أو نافلة ) .
الفرق بين المسألتين أن الزكاة في المسألة الأولى مجزوم بها على تقدير
بسلامة المال ، وكذا نية النقل على تقدير تلفه ، ولا مانع من صحة ذلك بخلاف
الثانية لأن الترديد بين كون المدفوع زكاة أو نافلة على تقدير واحد وهو كون
الغائب سالما .
قوله : ( ولو كان له مالان متساويان حاضر وغائب فأخرج زكاة
ونواها عن أحدهما أجزأته ) .
المراد بتساوي المالين تساويهما في نوع الواجب ، وإنما اعتبر ذلك
ليمكن صرف المدفوع إلى كل منهما ، إذ لو كانا مختلفين وكان المدفوع من
جنس أحدهما انصرف إليه خاصة .
قوله : ( وكذا لو قال : إن كان الغائب سالما ) .
الظاهر أن هذه المسألة تتمة للمسألة السابقة ، والمراد أنه لو كان له
مالان حاضر وغائب فأخرج زكاة عن أحدهما صح وإن ضم إلى ذلك تقييد