تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الثاني : لو نقصت ، قيل : بردها ولا شئ على الفقير ، والوجه لزوم القيمة حين القبض .
الثالث : إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه ، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته . وإن استغنى بغيره استعيد القرض .
شرح
إذ مقتضى كلامه في هذا الفرع وما بعده لزوم القيمة ، ولأنه لا إشعار في العبارة بتعذر المثل . قوله : ( الثاني ، لو نقصت قيل : بردها ولا شئ على الفقير ، والوجه لزوم القيمة حين القبض ) . القول للشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وهو ضعيف جدا . والأصح ما اختاره المصنف من لزوم القيمة حين القبض ، لأن الشاة قيمية لا مثلية . قوله : ( الثالث ، إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه ، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته ، ولو استغنى بغيره استعيد القرض ) . أما استعادة القرض على تقدير استغناء المقترض بغيره فظاهر ، لتحقق الغنى المانع من الاستحقاق . وتتحقق المغايرة باستغنائه بنماء المدفوع أو ربحه أو زيادة قيمته على قيمته حين القبض بحيث يبقى الغنى مع أخذ تلك القيمة . وأما جواز احتسابه عليه مع استغنائه بعينه فقد نص عليه الشيخ ( 2 ) وأكثر الأصحاب ، وبه قطع المصنف والعلامة في جملة من كتبه من غير نقل خلاف ( 3 ) ، واستدل عليه في المنتهى بأن العين إنما دفعت إليه ليستغني بها
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 229 . ( 2 ) المبسوط 1 : 230 . ( 3 ) التذكرة 1 : 240 ، ونهاية الأحكام 2 : 407 .
مدارك الأحكام — صفحة 298 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث