شرح
كصحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس
بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين " ( 1 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت
له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم ؟ قال :
" لا بأس " قال ، قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر
رمضان ؟ قال : " لا بأس " ( 2 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال في
الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين
أوله وآخره ثلاثة أشهر قال : " لا بأس " ( 3 ) .
وموثقة يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : زكاة
تحل علي شهرا فيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني
يكون عندي عدة ؟ فقال : " إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها
بشئ وأعطها كيف شئت " قال ، قلت : وإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟
قال : " نعم لا يضرك ( 4 ) " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 44 / 114 ، الاستبصار 2 : 32 / 96 ، الوسائل 6 : 210 أبواب المستحقين
للزكاة ب 49 ح 11 .
( 2 ) التهذيب 4 : 44 / 112 ، الاستبصار 2 : 32 / 94 ، الوسائل 6 : 210 أبواب المستحقين
للزكاة ب 49 ح 9 .
( 3 ) الكافي 3 : 523 / 7 ، التهذيب 4 : 45 / 118 ، السرائر : 484 ، الوسائل 6 : 214
أبواب المستحقين للزكاة ب 53 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 522 / 3 ، التهذيب 4 : 45 / 119 ، الوسائل 6 : 213 أبواب المستحقين
للزكاة ب 52 ح 2 .
( 5 ) في " ض " ، " م " ، " ح " زيادة : ويستفاد من صحيحة معاوية بن عمار جواز التأخير ثلاثة
أشهر بل وأربعة ، ولا بأس بالعمل بمضمونها لمطابقتها لمقتضى الأصل ، وبالجملة فليس
على وجوب الفورية دليل يعتد به إلا أن المصير إليه أولى وأحوط .