تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
غيره ، لأنها تجب في الذمة . ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحق فيه .
القسم الرابع : ( في اللواحق ، وفيه مسائل ) : الأولى : إذا قبض
شرح
مال في غيره ، لأنها تجب في الذمة ) . المراد ببلده البلد الذي هو فيها سواء كانت بلده أم لا ، ولو أراد اخراج القيمة اعتبرت قيمة تلك البلد . قوله : ( ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحق فيه ) . سيأتي إن شاء الله أن زكاة الفطرة وإن كانت واجبة في الذمة لكنها تتعين بالعزل وتصير أمانة ، وقد قطع الأصحاب بمساواتها والحال هذه للمالية في تحريم النقل إن قلنا بذلك في المالية ، وتحقق الضمان بتأخير الإخراج مع التمكن منه ، ولا فرق في ذلك بين أن يعين من مال حاضر أو غائب كما صرح به الشهيد في البيان حيث قال : ولو عزلها في مال حاضر أو غائب في موضع جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان كما لا يضمن في زكاة المال ( 1 ) . وربما كان الوجه في فرض ( 2 ) المسألة في تعيين الفطرة من المال الغائب التنبيه على أن استحباب اخراج الفطرة في بلد المخرج لا يقتضي انتفاء الضمان لنقلها من بلد المال مع وجود المستحق فيه ( 3 ) . قوله : ( القسم الرابع ، في اللواحق ، وفيه مسائل ، الأولى : إذا
هامش
( 1 ) البيان 201 . ( 2 ) في " ض " ، " م " ، " ح " زيادة : المصنف . ( 3 ) في " ض " ، " م " ، " ح " زيادة : ولا يخفى ما فيه .