غيره ، لأنها تجب في الذمة
. ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه
ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحق فيه .
القسم الرابع : ( في اللواحق ، وفيه مسائل ) : الأولى : إذا قبض
شرح
مال في غيره ، لأنها تجب في الذمة ) .
المراد ببلده البلد الذي هو فيها سواء كانت بلده أم لا ، ولو أراد اخراج
القيمة اعتبرت قيمة تلك البلد .
قوله : ( ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن
ذلك البلد مع وجود المستحق فيه ) .
سيأتي إن شاء الله أن زكاة الفطرة وإن كانت واجبة في الذمة لكنها تتعين
بالعزل وتصير أمانة ، وقد قطع الأصحاب بمساواتها والحال هذه للمالية في
تحريم النقل إن قلنا بذلك في المالية ، وتحقق الضمان بتأخير الإخراج مع
التمكن منه ، ولا فرق في ذلك بين أن يعين من مال حاضر أو غائب كما
صرح به الشهيد في البيان حيث قال : ولو عزلها في مال حاضر أو غائب في
موضع جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان كما لا يضمن في زكاة
المال ( 1 ) .
وربما كان الوجه في فرض ( 2 ) المسألة في تعيين الفطرة من المال
الغائب التنبيه على أن استحباب اخراج الفطرة في بلد المخرج لا يقتضي
انتفاء الضمان لنقلها من بلد المال مع وجود المستحق فيه ( 3 ) .
قوله : ( القسم الرابع ، في اللواحق ، وفيه مسائل ، الأولى : إذا
هامش
( 1 ) البيان 201 .
( 2 ) في " ض " ، " م " ، " ح " زيادة : المصنف .
( 3 ) في " ض " ، " م " ، " ح " زيادة : ولا يخفى ما فيه .