القسم الثالث : في المتولي للإخراج
وهم ثلاثة : المالك ، والإمام ، والعامل . وللمالك أن يتولى
تفريق ما وجب عليه بنفسه ، وبمن يوكله .
شرح
لهب واسمه عبد العزى ، والحارث ، والغيداق واسمه جحل بفتح الجيم قبل
الحاء وسكون الحاء ، والجحل : اليعسوب العظيم ، وأسماء البنات : عاتكة
وأميمة ، والبيضاء ، وبرة ، وصفية ، وأروى ، وهؤلاء الذكور والإناث لأمهات
شتى فلم يعقب هاشم إلا من عبد المطلب ، ولم يعقب عبد المطلب من
أولاده الذكور إلا من خمسة وهم عبد الله وأبو طالب والعباس والحارث وأبو
لهب ( 1 ) .
قوله : ( القسم الثالث ، في المتولي للإخراج ، وهم ثلاثة :
المالك والإمام والعامل ، وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه
وبمن يوكله ) .
كان الأولى جعلهم أربعة : المالك ووكيله والإمام ونائبه . ولا خلاف
بين علماء الاسلام ( 2 ) في قبول هذا الفعل للنيابة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه
كصحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام رجل بعث إليه أخ له
زكاته ليقسمها فضاعت قال : " ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان " ( 3 )
الحديث .
ورواية صالح بن رزين قال : دفع إلي شهاب بن عبد ربه دراهم من
الزكاة أقسمها فأتيته يوما فسألني هل قسمتها ؟ فقلت : لا ، فأسمعني كلاما
فيه بعض الغلظة ، فطرحت ما كان بقي معي من الدراهم وقمت مغضبا فقال
هامش
( 1 ) كابن إدريس في السرائر : 107 .
( 2 ) في " م " : بين العلماء .
( 3 ) الكافي 3 : 553 / 4 ، التهذيب 4 : 48 / 126 ، الوسائل 6 : 198 أبواب المستحقين
للزكاة ب 39 ح 2 .