تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
القسم الثالث : في المتولي للإخراج وهم ثلاثة : المالك ، والإمام ، والعامل . وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه ، وبمن يوكله .
شرح
لهب واسمه عبد العزى ، والحارث ، والغيداق واسمه جحل بفتح الجيم قبل الحاء وسكون الحاء ، والجحل : اليعسوب العظيم ، وأسماء البنات : عاتكة وأميمة ، والبيضاء ، وبرة ، وصفية ، وأروى ، وهؤلاء الذكور والإناث لأمهات شتى فلم يعقب هاشم إلا من عبد المطلب ، ولم يعقب عبد المطلب من أولاده الذكور إلا من خمسة وهم عبد الله وأبو طالب والعباس والحارث وأبو لهب ( 1 ) . قوله : ( القسم الثالث ، في المتولي للإخراج ، وهم ثلاثة : المالك والإمام والعامل ، وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه وبمن يوكله ) . كان الأولى جعلهم أربعة : المالك ووكيله والإمام ونائبه . ولا خلاف بين علماء الاسلام ( 2 ) في قبول هذا الفعل للنيابة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت قال : " ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان " ( 3 ) الحديث . ورواية صالح بن رزين قال : دفع إلي شهاب بن عبد ربه دراهم من الزكاة أقسمها فأتيته يوما فسألني هل قسمتها ؟ فقلت : لا ، فأسمعني كلاما فيه بعض الغلظة ، فطرحت ما كان بقي معي من الدراهم وقمت مغضبا فقال
هامش
( 1 ) كابن إدريس في السرائر : 107 . ( 2 ) في " م " : بين العلماء . ( 3 ) الكافي 3 : 553 / 4 ، التهذيب 4 : 48 / 126 ، الوسائل 6 : 198 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2 .