تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولده هاشم على الأظهر .
شرح
وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : " هي الزكاة " ( 1 ) . وعن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ما هي ؟ فقال : " الزكاة المفروضة " ( 2 ) . ويستفاد من هذه الروايات عدم تحريم ما عدا الزكاة من الصدقة المنذورة ( 3 ) والموصى بها والكفارة ، وهو كذلك . قوله : ( والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولده هاشم خاصة على الأظهر ) . خالف في ذلك المفيد - رحمه الله - في المسائل الغرية فذهب إلى تحريم الزكاة على بني المطلب أيضا وهو عم عبد المطلب ( 4 ) ، واختاره ابن الجنيد أيضا ( 5 ) ، والأصح ما اختاره المصنف رحمه الله . لنا : الأصل ، وقوله تعالى : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) * ( 6 ) خرج من ذلك بنو هاشم بالإجماع والأخبار المستفيضة فيبقى الباقي مندرجا في العموم . ويشهد له أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله : " إن الصدقة لا تحل
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 59 / 5 ، التهذيب 4 : 58 / 156 ، الاستبصار 2 : 35 / 107 ، الوسائل 6 : 190 أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 4 : 59 / 157 ، الاستبصار 2 : 35 / 108 ، الوسائل 6 : 190 أبواب المستحقين للزكاة 32 ح 4 . ( 3 ) في " م " : المندوبة ( 4 ) نقله عنه في المعتبر 2 : 585 ، والمختلف : 183 . ( 5 ) حكاه عنه في المختلف : 183 . ( 6 ) التوبة : 60 .
مدارك الأحكام — صفحة 256 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث