تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وتحل له زكاة مثله في النسب .
شرح
وفي الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم ( 1 ) " . لا يقال : قد روى الشيخ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم ، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهم السلام " ( 2 ) . لأنا نجيب عنه بالطعن في السند ، فإن في طريقه علي بن الحسن وهو فطحي ، وأبو خديجة ضعفه الشيخ في كتاب الرجال . ( 3 ) وأجاب عنه في التهذيب بالحمل على حال الضرورة قال : ويكون وجه اختصاص الأئمة عليهم السلام منهم بالذكر في الخبر أن الأئمة عليهم السلام لا يضطرون إلى أكل الزكوات والتقوت بها ، وغيرهم من بني عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك ( 4 ) . قوله : ( وتحل له زكاة مثله في النسب ) . المراد بالمثل هنا مطلق الهاشمي وإن لم يماثله في الأب الخاص ، وهذا الحكم أعني جواز تناول الهاشمي زكاة مثله مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وعزاه في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ( 5 ) . ويدل عليه مضافا إلى العمومات وعدم صراحة الأخبار المانعة في تناول
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 59 / 158 ، الاستبصار 2 : 35 / 109 ، الوسائل 6 : 186 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 4 : 60 / 161 ، الاستبصار 2 : 36 / 110 ، الوسائل 6 : 186 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 5 . ( 3 ) الفهرست : 79 / 327 . ( 4 ) التهذيب 4 : 60 . ( 5 ) المنتهى 1 : 524
مدارك الأحكام — صفحة 252 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث