تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
محرمة على بني هاشم " وقال عليه السلام : " هذه الصدقة أوساخ الناس فلا تحل لمحمد وآل محمد " ( 1 ) . ورووا أيضا أن الحسن عليه السلام أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وآله : " كخ كخ ليطرحها " وقال : " أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة " ( 2 ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة - ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : والله لقد وعدها صلى الله عليه وآله - فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم ؟ ! " ( 3 ) . وفي الحسن ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، ثم قال : والله لو قدمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا أوثر عليكم ، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله ورسوله لكم ، قالوا : قد رضينا " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 753 / 167 ، 168 بتفاوت يسير . ( 2 ) مسند أحمد 2 : 409 ، سنن الدارمي 1 : 387 ، صحيح مسلم 2 : 751 / 161 . ( 3 ) التهذيب 4 : 58 / 154 ، الوسائل 6 : 185 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 58 / 2 ، التهذيب 4 : 58 / 155 ، الاستبصار 2 : 35 / 106 ، الوسائل 6 : 186 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 2 .
مدارك الأحكام — صفحة 251 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث