شرح
محرمة على بني هاشم " وقال عليه السلام : " هذه الصدقة أوساخ الناس فلا
تحل لمحمد وآل محمد " ( 1 ) .
ورووا أيضا أن الحسن عليه السلام أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال له
النبي صلى الله عليه وآله : " كخ كخ ليطرحها " وقال : " أما شعرت أنا لا
نأكل الصدقة " ( 2 ) .
ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عيص بن
القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن أناسا من بني هاشم أتوا
رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي
وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن
أولى به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا بني عبد المطلب إن
الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة - ثم قال أبو عبد الله
عليه السلام : والله لقد وعدها صلى الله عليه وآله - فما ظنكم يا بني
عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم
غيركم ؟ ! " ( 3 ) .
وفي الحسن ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام قالا : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن
الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد
حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، ثم قال : والله لو قدمت
على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا أوثر عليكم ، فارضوا
لأنفسكم ما رضي الله ورسوله لكم ، قالوا : قد رضينا " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 753 / 167 ، 168 بتفاوت يسير .
( 2 ) مسند أحمد 2 : 409 ، سنن الدارمي 1 : 387 ، صحيح مسلم 2 : 751 / 161 .
( 3 ) التهذيب 4 : 58 / 154 ، الوسائل 6 : 185 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 58 / 2 ، التهذيب 4 : 58 / 155 ، الاستبصار 2 : 35 / 106 ، الوسائل
6 : 186 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 2 .